صفحة جزء
( 43 ) باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق .

2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا روح بن القاسم ، حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تحل في البر والتمر زكاة ، حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود " .

التالي السابق


الخدمات العلمية