( 43 ) باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق .
2301 - حدثنا
أبو الخطاب زياد بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، حدثنا
عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992305 " لا تحل في البر والتمر زكاة ، حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود " .