( 44 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق ، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق ، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر " .
2302 - حدثنا
نصر بن علي الجهضمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12235وأحمد بن المقدام قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر ، وهو ابن المفضل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، عن
يحيى بن عمارة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992306 " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة " .