صفحة جزء
( 44 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق ، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق ، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر " .

2302 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، وأحمد بن المقدام قالا : حدثنا بشر ، وهو ابن المفضل ، حدثنا عمارة بن غزية ، عن يحيى بن عمارة قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية