( 47 ) باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ، ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إلا أن
أبا البختري لا أحسبه سمع من
أبي سعيد .
2310 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد الطنافسي ، قال : سمعت
إدريس الأودي يذكر ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، حدثنا
محمد بن عبيد ، عن
إدريس الأودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن
أبي البختري ، عن
أبي سعيد يرفعه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992312 " ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة " . والوسق : ستون مختوما .
قال
أبو بكر : يريد بالمختوم الصاع ، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا ، وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين " .