صفحة جزء
( 47 ) باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ، ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد .

2310 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، قال : سمعت إدريس الأودي يذكر ، وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، حدثنا محمد بن عبيد ، عن إدريس الأودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد يرفعه ، قال : " ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة " . والوسق : ستون مختوما .

قال أبو بكر : يريد بالمختوم الصاع ، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا ، وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية