( 17 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب .
23 - أخبرنا
أبو طاهر ، ثنا
أبو بكر ، ثنا
محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=990032عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال :
كنت رجلا مذاء ، فسئل لي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : " يكفيك منه الوضوء " .
قال
أبو بكر : " وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المذي قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990033يكفيك من ذلك الوضوء " ، قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي .