( 51 ) باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر ، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر .
2319 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
يحيى ،
ومحمد ، عن
شعبة قال : سمعت
خبيب بن عبد الرحمن ، عن
عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ، عن
سهل بن أبي حثمة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992321أتانا ونحن في السوق ، فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا خرصتم ، فخذوا ، ودعوا ، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث - شك شعبة في الثلث - فدعوا الربع " .