( 52 ) باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر ، والتغليظ في منع الزكاة في العسر .
2321 - حدثنا
أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف ، حدثنا
روح ، حدثنا
عوف ، عن
خلاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992257 [ ص: 1111 ] " ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها ، كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضى بين الخلائق ، ثم يرى سبيله . وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت ، وأكثر ما كانت ، فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ، كلما تصرم أخراها كر عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق ، ثم يرى سبيله . وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت ، وأكثر ما كانت ، فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ، كلما تصرم آخرها كر عليه أولها ، حتى يقضى بين الخلائق ، ثم يرى سبيله أو سبيله " .
قال أبو بكر : " لا أدري بالرفع أو بالنصب " .