( 57 ) باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية ، والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - إن ثبت هذا الخبر عنه - قد فرق بين الموجود في الخرب العادي ، وبين الركاز ، فأوجب فيهما جميعا الخمس .
2327 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=992327أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال : " عرفه سنة ، فإن جاء باغيه فادفعه إليه ، وإلا فشأنك به ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدها إليه ، وما كان في الطريق غير الميتاء ، والقرية غير المسكونة ، ففيه وفي الركاز الخمس " .