- حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16633علي بن عياش الحمصي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن
أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992330قال عمر : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة ، فقيل : منع ابن جميل nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد ، nindex.php?page=showalam&ids=18وعباس بن عبد المطلب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله ، أما nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو بكر : قال في خبر nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء : " وأما العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي علي ، ومثلها معها .
وقال في خبر nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : " أما nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب فهي له ومثلها معها .
وقال في خبر nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة : " أما nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها . [ ص: 1118 ] فخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه [ 237 - ب ] أن يكون أراد ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء : أي فهي له علي . فأما اللفظة التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، فهي عليه صدقة ، فيشبه أن يكون معناها فهي له ، علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن
العرب تقول : عليه يعني له ، وله يعني عليه ، كقوله - جل وعلا - :
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار [ الرعد : 25 ] فمعنى لهم اللعنة : أي عليهم اللعنة ، ومحال أن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله ، وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه ،
والعباس من صليبة
بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا ، فكيف صدقة نفسه ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب ، فكيف يكون أن يتأول على النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يترك لعمه صنو أبيه صدقة قد وجبت عليه
لأهل سهمان الصدقة ، أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها ، هذا ما لا يتوهمه عندي عالم . والصحيح في هذه اللفظة قوله : فهي له ، وقوله : فهي علي ومثلها معها ، أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين ، فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي
للعباس علي ومثلها معها ، أي صدقة ثانية على ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15694الحجاج بن دينار - وإن كان في القلب منه - عن
الحكم ، عن
حجية بن عدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك .