( 59 ) باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت ، فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها .
قال
أبو بكر في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "
فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله . والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله ، من الصدقة التي أمر بقبضها .