صفحة جزء
( 78 ) باب إعطاء الفقراء من الصدقة اتباعا لأمر الله في قوله : إنما الصدقات للفقراء . [ التوبة : 60 ]

2358 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب قال : وحدثني الليث بن سعد ، أن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، حدثه عن شريك بن أبي نمر ، أنه سمع أنس بن مالك ، ح ، وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، حدثنا شعيب ، حدثنا الليث عن سعيد المقبري ، عن شريك بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك ، ح ، وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري ، حدثنا النصر بن عبد الجبار ، ويحيى بن بكير قالا : حدثنا الليث ، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ، ثم عقله ، ثم قال : أيكم محمد ؟ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئ بين ظهرانيهم . قال : فقلنا له : هذا الأبيض ، الرجل المتكئ ، فقال : يابن عبد المطلب ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد أجبتك " ، قال له الرجل : [ ص: 1134 ] إني سائلك ، فمشدد مسألتك ، فلا تأخذن في نفسك علي ، قال : " سل عما بدا لك " ، قال : أنشدك بربك ورب من كان قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم نعم " ، قال : أنشدك الله ، آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : " اللهم نعم " ، قال : فأنشدك الله ، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اللهم نعم " ، قال الرجل : قد آمنت بما جئت به ، وأنا رسول من ورائي من قومي [ 241 - أ ] ، وأنا ضمام بن ثعلبة ، أخو سعد بن الحكم .

ألفاظهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا حديث ابن وهب .

قال أبو بكر : " في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين ، وإن كانوا فقراء أو مساكين ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين ، ويقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية