( 79 ) باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة ، والدليل على أن لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة إلا قدر سد خلته وفاقته .
2359 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ،
وحفص بن عمرو الربالي ، قالا : حدثنا
عبد الوهاب ، حدثنا
أيوب ، ح ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، حدثنا
إسماعيل ، يعني ابن إبراهيم ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رياب ، عن
كنانة بن نعيم ، عن
قبيصة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992362أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستعينه في حمالة ، فقال : " أقم عندنا ، فإما أن نتحملها عنك ، وإما أن نعينك فيها واعلم : أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة : رجل يحمل حمالة عن قوم ، فسأل فيها حتى يؤديها ، ثم يمسك . ورجل [ ص: 1135 ] أصابته جائحة أذهبت بماله ، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ، ثم يمسك . ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ، أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيش ، وقواما من عيش ، ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحتا " . هذا حديث
الثقفي .