( 80 ) باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين ، إذ الله - عز وجل - قد سمى اليمين في اللعان شهادة .
2360 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، أخبرنا
بشر ، يعني ابن بكر ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب ، حدثني
أبو بكر ، هو كنانة بن نعيم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992363كنت عند قبيصة جالسا ، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم ، فأبى أن يعطيهم ، وأنت سيد قومك ، فلم لم تعطهم شيئا ؟ قال : إنهم سألوني في غير حق ، لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني . إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تحل المسألة إلا لثلاثة : لرجل أصابت ماله حالقة ، فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ، ثم يمسك عن المسألة . ورجل حمل بين قومه حمالة ، فيسأل حتى يؤدي حمالته ، ثم يمسك عن المسألة . ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة ، فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا .