( 81 ) باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة ، إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته .
[ ص: 1136 ] 2361 - حدثنا
أحمد بن عبدة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ، يعني ابن زيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17223هارون بن رئاب ، حدثنا
كنانة بن نعيم العدوي ، عن
قبيصة بن المخارق الهلالي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992364تحملت حمالة ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها ، فقال : " أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة ، فآمر لك بها " ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة ، فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش ، فما سوى ذلك يا قبيصة ، سحت يأكلها صاحبها سحتا " .