صفحة جزء
( 81 ) باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة ، إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته .

[ ص: 1136 ] 2361 - حدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا حماد ، يعني ابن زيد ، حدثنا هارون بن رئاب ، حدثنا كنانة بن نعيم العدوي ، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال : تحملت حمالة ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها ، فقال : " أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة ، فآمر لك بها " ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة ، فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش ، فما سوى ذلك يا قبيصة ، سحت يأكلها صاحبها سحتا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية