[ ص: 153 ] ( 183 ) باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء .
235 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وحدثنا
سلم بن جنادة ، نا
أبو معاوية ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا
ابن وهب ، أن
مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990242جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : " إذا رأت الماء فلتغتسل " . قالت : قلت : فضحت النساء ، وهل تحتلم المرأة ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " تربت يمينك وفيما يشبهها ولدها إذا " .
هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=14302الدورقي لم يقل " إذا " وانتهاء حديث
مالك عند قوله : " إذا رأت الماء " ، ولم يذكر ما بعدها من الحديث .