( 110 ) باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرنا لأمر مرة ، لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ، ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم - صلى الله عليه وسلم - أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم .
2395 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15936وزياد بن أيوب ،
ومؤمل بن هشام ،
nindex.php?page=showalam&ids=14418والحسن بن الزعفراني قالوا : حدثنا
إسماعيل ، قال
الزعفراني :
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، قال
أحمد وزياد ، قال : أخبرنا
أيوب ، وقال
مؤمل والزعفراني : عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992396فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاع تمر أو صاع شعير . قال : فعدل الناس نصف صاع بر ، لم يقل
أحمد ومؤمل بعد ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، قال : فقال
نافع : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير .
[ ص: 1153 ]