( 112 ) باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه ، وأن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : على المملوك ، معناه : عن المملوك ، لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال : إن المماليك يملكون .
2397 - حدثنا
عمران بن موسى القزاز ، حدثنا
عبد الوارث ، حدثنا
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992398فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، قال : فعدل الناس به نصف صاع بر ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا . قال : قلت : متى كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال : إذا قعد العامل ، قلت : متى كان العامل [ 245 - أ ] يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين .
[ ص: 1154 ]