صفحة جزء
( 115 ) باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالصاع الذي أحدث بعد ، إذ الصاع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة كان صاعه .

2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي ، حدثنا سلامة ، قال : وحدثني عقيل ، عن هشام بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به أهل المدينة ، أو الصاع الذي يقاتون به ، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية