( 115 ) باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالصاع الذي أحدث بعد ، إذ الصاع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -
بالمدينة كان صاعه .
2401 - حدثنا
محمد بن عزيز الأيلي ، حدثنا
سلامة ، قال : وحدثني
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته
nindex.php?page=hadith&LINKID=992403أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به أهل المدينة ، أو الصاع الذي يقاتون به ، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم .