صفحة جزء
( 123 ) باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر .

2411 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي ، حدثنا محمد بن كثير ، عن عبد الله بن شوذب ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر على الحر ، والعبد والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية