1. الرئيسية
  2. صحيح ابن خزيمة
  3. كتاب الزكاة
  4. جماع أبواب صدقة التطوع
  5. باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد
صفحة جزء
( 155 ) باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد ، إذ العقار مشهور بالمتصدق منسوب إليه مستغن بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده ، والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها .

2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ، حدثنا بهز ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن أنس قال : [ ص: 1178 ] لما نزلت هذه الآية : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [ آل عمران : 92 ] ، قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا أموالنا ، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحى لله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اجعلها في قرابتك " ، قال : فجعلها في حسان بن ثابت ، وأبي بن كعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية