( 155 ) باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد ، إذ العقار مشهور بالمتصدق منسوب إليه مستغن بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده ، والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها .
2460 - حدثنا
محمد بن أبي صفوان الثقفي ، حدثنا
بهز ، حدثنا
حماد ، عن
ثابت ، عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992458 [ ص: 1178 ] لما نزلت هذه الآية : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [ آل عمران : 92 ] ، قال أبو طلحة : أرى ربنا يسألنا أموالنا ، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحى لله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اجعلها في قرابتك " ، قال : فجعلها في nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب .