( 158 ) باب صدقة المرء على ولده ، والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له . والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب ، إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ، ولا يملك المرء ملكا بغير نية ، وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث .
2465 - حدثنا
موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، حدثنا
أبو أسامة ، عن
[ ص: 1181 ] nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين ، وهو المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992463أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : " وجب أجرك ، ورجع إليك مالك .