صفحة جزء
( 162 ) باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد ، إذا بلغ جذاذ الرجل من الثمار ذلك المبلغ .

2469 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ، حدثنا سهيل بن بكار ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ، وقال : " في جاد كل عشرة أوسق ، فيوضع للمساكين في المسجد [ قنع ] " . فسمعت الدارمي يقول : قنع وقنو واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية