( 162 ) باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد ، إذا بلغ جذاذ الرجل من الثمار ذلك المبلغ .
2469 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14273أحمد بن سعيد الدارمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16062سهيل بن بكار ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
واسع بن حبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=992467أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ، وقال : " في جاد كل عشرة أوسق ، فيوضع للمساكين في المسجد [ قنع ] " . فسمعت
الدارمي يقول : قنع وقنو واحد .