( 164 ) باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها ، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية .
2482 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا
أبو خالد الأحمسي ، حدثنا
منصور بن حيان ، ح ، وحدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق ، حدثنا
أبو خالد ، عن
منصور بن حيان ، عن
ابن بجيد ، عن جدته قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992470قلت : يا رسول الله ، السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه ؟ قال : " لا تردي سائلك لو بظلف " . لم يقل
الأشج : ما أعطيه .
قال
أبو بكر : ابن بجيد هذا هو
عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي .