جماع أبواب الصدقات والمحبسات
( 172 ) باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام ، وأشراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها ، وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضعيف .
2483 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
ابن عون ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992482أن عمر أصاب أرضا بخيبر ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستأمر فيها ، قال : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت [ 251 - ب ] بها " قال : فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها ، لا تباع ولا توهب ، ولا تورث ، فتصدق بها على الفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، [ ص: 1190 ] والضعيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا غير متمول فيها . قال
ابن عون : فحدثت به
محمدا ، فقال : " غير متأمل مالا .
قال
ابن عون : وحدثني من قرأ الكتاب : غير متأثل مالا .