( 191 ) باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة .
246 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، [ نا عبد الجبار ] ، نا
سفيان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد - وهو ابن أبي سعيد المقبري - ، وحدثنا
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، نا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
المقبري ، عن
عبد الله بن رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990255قلت يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : " إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " ، أو قال : " فإذا أنت قد تطهرت " .
هذا حديث
المخزومي .
وقال
عبد الجبار : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990256فإذا أنت قد طهرت " ، ولم يقل : " فتطهرين " .