( 184 ) باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله .
2499 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء بن كريب ، حدثنا
أبو أسامة ، ح ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، حدثنا
جرير ، جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن [
عائشة ] قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992496قال رجل : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ، وإني أظنها لو تكلمت أوصت بصدقة ، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : " نعم " ، قال
أبو كريب : ولم توص ، وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت .