( 192 ) باب غسل المرأة من الجنابة ، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء .
248 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
بندار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، نا
شعبة ، عن
إبراهيم بن مهاجر قال : سمعت
صفية تحدث ، عن
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990259أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من المحيض ، فذكر بعض الحديث ، وسألته عن الغسل من الجنابة قال : " تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ، ثم تفيض الماء على رأسها " فقالت
عائشة : "
نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين " .