( 15 ) باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها ، بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها ، إذا كان سفرها أقل من ثلاث .
2519 - حدثنا
سلم بن جنادة ، حدثنا
أبو معاوية ، ح ، وحدثنا
سلم أيضا ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ح ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، ح ، وحدثنا
علي بن سعيد بن مسروق الكندي ، حدثنا
يحيى ، يعني ابن أبي زائدة ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وقال أبو معاوية : حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992515 " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم : أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها . هذا لفظ حديث
أبي معاوية ، وفي حديث الآخرين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992516 " لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا " ، غير أن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة : " يكون ثلاثة أيام " .