صفحة جزء
( 15 ) باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها ، بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها ، إذا كان سفرها أقل من ثلاث .

2519 - حدثنا سلم بن جنادة ، حدثنا أبو معاوية ، ح ، وحدثنا سلم أيضا ، حدثنا وكيع ، ح ، وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا ابن نمير ، ح ، وحدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ، حدثنا يحيى ، يعني ابن أبي زائدة ، كلهم عن الأعمش ، وقال أبو معاوية : حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم : أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها . هذا لفظ حديث أبي معاوية ، وفي حديث الآخرين : " لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا " ، غير أن في حديث ابن أبي زائدة : " يكون ثلاثة أيام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية