( 37 ) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح
الحمل على الدواب المركوبة ، وأن لا تقصر على طلب حاجة ، إذ الله - عز وجل - يراقبه ، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته .
2547 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992542إن على ذروة كل بعير شيطانا ، فامتهنوهن بالركوب ، وإنما يحمل الله .
قال
أبو بكر : في خبر
معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة
[ ص: 1216 ] محتملة للحمل عليها ؛ لأنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992543اركبوها سالمة ، وابتدعوها سالمة " ، وكذلك في خبر سهل : اركبوها صالحة ، وكلوها صالحة . فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة أنها إذا حمل عليها في المسير [ 256 - ب ] عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها ليعطبه . النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اشترط أن تركب سالمة ، ويشبه أن يكون معنى قوله : اركبوها سالمة ؛ أي ركوبا تسلم منه ولا تعطب ، والله أعلم .