1. الرئيسية
  2. صحيح ابن خزيمة
  3. كتاب المناسك
  4. باب الدليل على أن النبي إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة ، وأن لا تقصر على طلب حاجة
صفحة جزء
( 37 ) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة ، وأن لا تقصر على طلب حاجة ، إذ الله - عز وجل - يراقبه ، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته .

2547 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن على ذروة كل بعير شيطانا ، فامتهنوهن بالركوب ، وإنما يحمل الله .

قال أبو بكر : في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة [ ص: 1216 ] محتملة للحمل عليها ؛ لأنه قال : " اركبوها سالمة ، وابتدعوها سالمة " ، وكذلك في خبر سهل : اركبوها صالحة ، وكلوها صالحة . فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة أنها إذا حمل عليها في المسير [ 256 - ب ] عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها ليعطبه . النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اشترط أن تركب سالمة ، ويشبه أن يكون معنى قوله : اركبوها سالمة ؛ أي ركوبا تسلم منه ولا تعطب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية