صفحة جزء
( 40 ) باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه ، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح .

2551 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ، ثنا محمد ، يعني ابن بكر البرساني ، [ ص: 1218 ] أخبرنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوسم في الوجه ، وعن الضرب في الوجه " .

قال أبو بكر : في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أعيا جملي فنخسه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضيب أو ضربه " . دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح . خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية