( 68 ) باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت .
2589 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ، ثنا
سفيان ، ح ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ح ، وحدثنا
سعيد بن عبد الرحمن ، حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992583أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنا " .
قال
عبد الجبار في حديثه : قال ، وذكر لي ولم أسمع أنه قال : ولأهل
اليمن يلملم . وقال
المخزومي : وقال
عبد الله : وبلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992584ويهل أهل اليمن من يلملم " .
[ ص: 1231 ]