( 69 ) باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن منازلهم ورائها ، والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت : منازلهم .
2590 - حدثنا
أحمد بن عبدة الضبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ، يعني ابن زيد ، عن
عمرو ، وهو ابن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992585أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل نجد قرنا ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، فمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن ، فمن أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها .