( 70 ) باب ذكر البيان أن هذه
المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله ، ولمن مر به من غير أهله ، إذا مر المديني على طريق
الشام بالجحفة ، وحاد عن
ذي الحليفة ولم يمر به ، كان ميقاته الجحفة ؛ إذ هو مار بها ، وكذلك اليماني إذا أخذ طريق
المدينة فمر
بذي الحليفة كان
ذو الحليفة ميقاته ، وإذا مر النجدي
بيلملم ، كان ميقاته
يلملم ، والدليل أيضا أن من كان منزله الحرم ، كان ميقاته منزله ، ولم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن منزله وراءها . وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا مفسر لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل .