( 73 ) باب
أمر النفساء بالاغتسال والاستثفار إذا أرادت الإحرام ، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض ، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض ، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها ، إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل [ أن ] يطهرن معنى من وجهة العقل والرأي ، ولكن لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النفساء والحيض بالغسل وجب قبول أمره ، وترك الرأي والقياس .
2594 - ثنا
بندار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، ثنا
جعفر ، وهو ابن محمد ، حدثني أبي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992589أتينا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فسألناه عن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثفري ، ثم أهلي " .
قال
أبو بكر : في قوله : " واستثفري " دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع .