( 76 ) باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام .
2597 - ثنا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر ، يعني ابن المفضل ، ثنا
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=992592أن رجلا قال : يا رسول الله ، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : " لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا القلانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران " .
وقال : وكان
عبد الله يقول :
، ولا تنقب المرأة ، ولا تلبس القفازين .
[ ص: 1235 ]