( 77 ) باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام .
2598 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992593 " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم القمص ، أو الأقبية ، أو الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين ، أو السراويلات ، أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران " .