صفحة جزء
( 82 ) باب إباحة القران بين الحج والعمرة ، والإفراد ، والتمتع ، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح ، والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع ، يهل بما شاء من ذلك .

2604 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا حماد ، يعني ابن زيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : خرجنا موافين هلال ذي الحجة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من شاء أن يهل بحج فليهل بحج ، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة " . فمنا من أهل بحج ، ومنا من أهل بعمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية