( 82 ) باب إباحة القران بين الحج والعمرة ، والإفراد ، والتمتع ، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح ، والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع ، يهل بما شاء من ذلك .
2604 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أحمد بن المقدام العجلي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ، يعني ابن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=992599أنها قالت : خرجنا موافين هلال ذي الحجة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من شاء أن يهل بحج فليهل بحج ، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة " . فمنا من أهل بحج ، ومنا من أهل بعمرة .