صفحة جزء
( 87 ) باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع ، والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم بالحج والعمرة أو هما كان الإحرام جائزا ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين ، إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا ، ولا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض والنفاس .

[ ص: 1240 ] 2610 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أن ابن أبي مريم حدثهم ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه ، عن أبي بكر : " أنه خرج حاجا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع ، ومعه امرأته أسماء بنت عميس بن خثعم ، فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر ، فأتى أبو بكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرها أن تغتسل ، ثم تهل بالحج ، وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت .

التالي السابق


الخدمات العلمية