صفحة جزء
( 95 ) باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ، ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام .

2620 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا ابن أبي حازم ، أخبرني جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال : " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 1243 ] مكة فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، ثم قال : " نبدأ بالذي بدأ الله به " ، فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة ، فجاءه علي بن أبي طالب بهدية من اليمن ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " بم أهللت ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال : " فإني أهللت بالحج " . فذكر الدورقي الحديث بطوله .

قال أبو بكر : فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان مهلا من طريق المدينة ، وكان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن ، وإنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند اجتماعهما بمكة ، فأجاز - صلى الله عليه وسلم - إهلاله بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا .

وقصة أبي موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو منيخ بالبطحاء ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : " قد أحسنت " . غير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه ، إذ كان معه هدي ، فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدي محله ، وأمر أبا موسى بالإحلال بعمرة ، إذ لم يكن معه هدي ، وقد بينت هذه المسألة في " كتاب الكبير " .

التالي السابق


الخدمات العلمية