( 104 ) باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد .
2635 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
أبو عامر ، حدثنا
شعبة ،
[ ص: 1249 ] ح وحدثنا
محمد بن عبد الله بن بزيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
شعبة ؛ ح حدثنا
محمد بن الوليد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب قال : سمعت
عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=992629أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم . قال : فركب nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة فرسه ، فأتى حمار وحش ، فأصابه ، فأكلوا من لحمه ، ثم كأنهم هابوا ذلك فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " اشتركتم أو أشرتم ؟ " قالوا : لا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فكلوه " .
وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي قال : " أشرتم أو أعنتم " ، وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن
شعبة بمثله . وقال : " أشرتم أو صدتم أو أعنتم " قالوا : لا ، قال : " فكلوه " .