( 105 ) باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال ، لم يجز أكله للمحرم .
2636 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد - يعني ابن هارون - ، أخبرنا
شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن
عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=992630أنه أصاب حمار وحش ، وهو مع قوم ، وهم محرمون ، فذكروه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " أصدتم أو أعنتم أو أشرتم ؟ " قالوا : لا ، قال : " فكلوه .