صفحة جزء
( 106 ) باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه ، والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه .

2637 - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، ح وحدثنا محمد بن معمر القيسي ، حدثنا محمد بن بكر البرساني ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عبد الله بن عباس ، عن الصعب بن جثامة قال [ ص: 1250 ] مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأنا بالأبواء قال ابن معمر : أو بودان ، فأهديت له حمارا وحشيا فرده إلي ، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكراهية في وجهي قال : " إنه ليس بنا رد عليك ، ولكنا حرم " .

وفي خبر ابن جريج ، قلت لابن شهاب : الحمار عقير ؟ قال : لا أدري .

قال أبو بكر : في مسألة ابن جريج الزهري وإجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب : أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه ، إذ الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ وكيف يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي له لحم حمار أو رجل حمار ، وهو لا يدري كان الحمار المهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيرا أم لا ؟ قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في " كتاب الكبير " ، من قال في الخبر : أهديت له لحم حمار ، أو قال : رجل حمار أو قال : حمارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية