( 113 ) باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن ، مع الدليل على أن الله - عز وجل - أراد بقوله :
فجزاء مثل ما قتل من النعم [ المائدة : 95 ] . أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم ، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين ، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان ، وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان ، ولو كان المثل في القيمة لم يجعل - صلى الله عليه وسلم - جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد .
2648 - حدثنا
محمد بن أبي موسى الحرشي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم ، ثنا
إبراهيم الصائغ ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، :
الضبع صيد ، فإذا أصابه المحرم ، ففيه جزاء كبش مسن وتوكل " .