( 130 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها ، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان .
2669 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار بندار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، ثنا
شعبة قال : سمعت
[ ص: 1264 ] قتادة يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000985 " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ، الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة " .