( 133 ) باب ذكر البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز للحلال أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه ، لا كما توهم بعض العراقيين ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بغسل ذلك الطيب ؛ لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم .
قال
أبو بكر : في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال : وعليه مقطعات متضمخ بخلوق ، والخلوق لا يكون - علمي - إلا فيه زعفران .
وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16486وعبد الملك بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال :
[ ص: 1266 ] وعليه جبة عليها ردع من زعفران ، إلا أنهم أسقطوا
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن يعلى من الإسناد .
2672 - ثناه
محمد بن هشام ، ثنا
هشيم ، عن
منصور ،
وعبد الملك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
والحجاج ، كلهم عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992671جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعليه جبة عليها ردع من زعفران ، فقال : يا رسول الله إني أحرمت فما ترى ، والناس يسخرون مني قال : فأطرق عنه هنيهة ، قال : ثم دعاه فقال : " اخلع عنك هذه الجبة ، واغسل عنك هذا الزعفران ، واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجتك " ، غير أنه قال في آخر الحديث ، قال
حجاج ، ثنا
عطاء بهذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، ح وثنا
محمد بن هشام ، ثنا
هشيم عن
الحجاج عن
عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته ، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به .