صفحة جزء
( 133 ) باب ذكر البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز للحلال أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه ، لا كما توهم بعض العراقيين ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بغسل ذلك الطيب ؛ لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم .

قال أبو بكر : في خبر عمرو بن دينار قال : وعليه مقطعات متضمخ بخلوق ، والخلوق لا يكون - علمي - إلا فيه زعفران .

وفي خبر منصور بن زاذان ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، وابن أبي ليلي ، والحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية قال : [ ص: 1266 ] وعليه جبة عليها ردع من زعفران ، إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد .

2672 - ثناه محمد بن هشام ، ثنا هشيم ، عن منصور ، وعبد الملك ، وابن أبي ليلى ، والحجاج ، كلهم عن عطاء ، عن يعلى بن أمية قال : جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعليه جبة عليها ردع من زعفران ، فقال : يا رسول الله إني أحرمت فما ترى ، والناس يسخرون مني قال : فأطرق عنه هنيهة ، قال : ثم دعاه فقال : " اخلع عنك هذه الجبة ، واغسل عنك هذا الزعفران ، واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجتك " ، غير أنه قال في آخر الحديث ، قال حجاج ، ثنا عطاء بهذا الحديث ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، ح وثنا محمد بن هشام ، ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته ، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية