( 206 ) باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء ، وإن كان التراب على بساط أو ثوب وإن لم يكن على الأرض مع الدليل على أن خبر
أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990275جعلت لنا الأرض طهورا " أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف - إن ماس الماء - التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد ، لا أنه جعل الأرض طهورا ، وإن كان المحدث صحيحا واجدا للماء ، أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء .
264 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن حراش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990276 " فضلنا على الناس بثلاث : جعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ، من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ، ولا أحد بعدي " .