صفحة جزء
( 143 ) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين ، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين ، لا كل ما وقع عليه اسم خف ، وإن كان فوق الكعبين .

2682 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي ، ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بذاك المكان ، فقال : يا رسول الله ، ما لا يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : لا يلبس القمص ، ولا السراويل ، ولا العمامة ، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران ، ولا البرنس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية