( 144 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين ، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان ، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا ، وترك الساقين فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس .
2684 - ثنا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، ثنا
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
عبد الله [ ص: 1274 ] أن رجلا قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=992683يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : " لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا القلانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين " 0
وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب الذي أمليته قبل : فليلبسهما أسفل من الكعبين ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
أيوب عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فمن لم يجد نعلين فليلبسهما - يعني الخفين أسفل من الكعبين - 0
ثناه
أبو هاشم زياد بن أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12289وأحمد بن منيع قالا ثنا
إسماعيل أنا
أيوب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الخبر : فليقطعهما يجعلهما أسفل من الكعبين 0
ثناه
محمد بن معمر ، ثنا
محمد بن بكر ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وقد خرجت طرق هذا اللفظ في " كتاب الكبير " 0