صفحة جزء
( 148 ) باب إباحة أبدال المحرم ثيابه في الإحرام ، والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين .

2689 - حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : [ ص: 1276 ] كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ، ونلبس الممشق إنما هو طين .

حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب ولا زعفران ، ونلبس الممشق إنما هو مطين .

التالي السابق


الخدمات العلمية